الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 20
يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 20 : يجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 18 و 19 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادّة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفّض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام، في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة المنصوص عليها في المادّتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي، التي تبّت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية أن يبلّغ قرار اللجنة في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة، إلى الأطراف المعنية، بكل وسيلة قانونية”.