الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 178
يتعين على كل وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن سلطة الضبط السمعي البصري احترام أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 178 : يتعين على كل وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما، المُشاركة في تغطية الحملة الانتخابية، ضمان التوزيع العادل للحيز الزمني لاستعمال وسائل الإعلام من طرف المترشحين.
تضمن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة الضبط السمعي البصري، احترام أحكام هذه المادة”.