الباب السادس — الحملة الانتخابية والأحكام المالية › الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 177
يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 177 : يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية، قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية، تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار المتكتلون بمبادرة منهم، من نفس الترتيبات الواردة في هذه المادّة، وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأحزاب السياسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّص لها بالممارسة طبقا للتّشريع والتّنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.