الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 17
يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 17 : يتولى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية واختتامها بكل وسيلة مناسبة، وفقا لأحكام المادّة 14 أعلاه”.