الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الرابع — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 163
تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يست عين أعض اء هذه الل جنة ب موظف ين اث نين (2) يت م تع ي ين ه ما ب ق رار مش ت رك بين الوزي ر الم كلف بال داخل ية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر مجلس قضاء الجزائر.
ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين(27) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة.
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخ ابية للمقيمين في ال خارج فورا، وبم قر الل جنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه فورا، إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخ ة مصادق على مط ابقتها للأصل من ال م حض ر ال م ذكور أعلاه إلى وزير العدل، حافظ الأختام. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 163 : تنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادّة 154 من هذا القانون العضوي، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظف يقترحه وزير الشؤون الخارجية وموظف يقترحه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يتم تعيينهما بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر، وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة.
ترسل نسخة من نفس المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام، وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.