الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 162
تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 162 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق والتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية،لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية أو القنصلية”.