الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 160
بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
ي جب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تسلّم نسخة أصلية من المحضر فورا، إلى ممثل الوالي.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحات ها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلّم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى ممثل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى الوزير المكلف بالداخلية ووزير العدل، حافظ الأختام.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 160 : بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية والقيام بالإحصاء العام للأصوات، ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين
(72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع، على الأكثر. وتودع محاضرها فورا، في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
ترسل فورا نسخة أصلية من المحضر إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتسلّم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا، وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام.
وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”.
“المادّة :161 يودع كل مترشح أو قائمة مترشحين لدى المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع، قائمة الممثلين المؤهّلين قانونا لاستلام نسخة من محضر اللجنة الانتخابية الولائية المتعلق بتركيز النتائج.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام، قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب الممثل المؤهل”. 15 سبتمبر سنة 2019 م