الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 16
مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبين اثنين(2) مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، عضوا.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة يديرها موظف قنصلي، توضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل لجنة لمراجعة القوائم الانتخابية تتكون من :
– رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
– ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، تعيّنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين،
– موظف قنصلي، عضوا. 15 سبتمبر سنة 2019 م وتعيّن اللجنة أمينا لها من بين أعضائها.
تجتمع اللجنة بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية، بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.