الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 15
مع مراعاة أحكام المادة 194 من الدستور، يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ناخبين اثنين(2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية، بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف اللجنة أمانة دائمة يديرها الموظف المسؤول عن مصلحة الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 15 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها الدورية أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو استفتائي في كل بلدية من طرف لجنة بلدية لمراجعة القوائم الانتخابية تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تتكون اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية من :
– قاضٍ يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
– ثلاثة (3) مواطنين من البلدية تختارهم المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية للبلدية المعنية.
توضع، تحت تصرف ورقابة اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية، أمانة دائمة يديرها موظف بلدي يتمتع بخبرة وكفاءة وبالسمعة الطيبة والحياد.
تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها.
تحدد قواعد سير اللجنة ومقرها عن طريق قرار لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
تقوم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتحديد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بموجب قرار ينشر بكل وسيلة مناسبة”.