الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية › القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 154
تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاث (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، وأعضاء إضافيين، يعينهم كلّهم وزير العدل، حافظ الأختام.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المجلس القضائي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 154 : تتشكل اللجنة الانتخابية الولائية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ثلاثة (3) أعضاء و أعضاء مستخلفين :
– قاض برتبة مستشار رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا،
– المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أو ممثله، نائبا للرئيس،
– ضابط عمومي يسخره رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عضوا، يقوم بمهام أمانة اللجنة.
تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بمقر المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.