الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية › الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية › القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 152
تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 152 : تتشكّل اللجنة الانتخابية البلدية من قاض، رئيسا، يعيّنه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، ونائب رئيس ومساعدين اثنين، يعينهم المندوب الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأقاربهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية”.