الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء › الفصل الأول — الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 141
يفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلّغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني فور صدوره.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 141 : تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. 15 محرّم عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 15 سبتمبر سنة 2019 م يبلّغ قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المترشح فور صدوره، ويحق له في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من ساعة تبليغه.
ترسل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرارتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه أربع وعشرون (24) ساعة من تاريخ صدورها، إلى المجلس الدستوري.
يوافق المجلس الدستوري بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الفصل في الطعون، في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة، مع مراعاة أحكام المادة 103 من الدستور.
ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.