الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية › الفصل الثاني — القوائم الانتخابية › القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 13
إذا توفي أحد الناخبين، فإن المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-08 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 13 : إذا توفي أحد الناخبين، فإنّ المصالح المعنية لبلدية الإقامة والمصالح الدبلوماسية والقنصلية تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين، مع مراعاة أحكام المادتين 15 و 16 من هذا القانون العضوي.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعيّن على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفي بجميع الوسائل القانونية، التي بدورها تطلع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.