قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الثاني — المزايا › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 9
يخضع الاستهلاك الفعلي لمزايا الإنجاز المتعلق بالاستثمار المسجل، لما يأتي :
- القيد في السجل التجاري،
- حيازة رقم التعريف الجبائي،
- الخضوع للنظام الجبائي الحقيقي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.