الفصل الثاني — المزايا › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 7
تتضمن المزايا المنصوص عليها في هذا القانون :
- المزايا المشتركة لكل الاستثمارات القابلة للاستفادة،
- المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل،
- المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني.
المادّ ة 8 : بغض النظر عن أحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه ومع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على الاستثمارات المبينة في المادتين 14 و 17 أدناه، تستفيد الاستثمارات المسجلة طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه غير الواردة في القوائم السلبية، بقوة القانون وبصفة آلية، من مزايا الإنجاز المنصوص عليها في هذا القانون.
يجسد التسجيل بشهادة تسلّم على الفور، تمكن المستثمر من الحصول على المزايا التي له الحق فيها لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، طبقا لأحكام المادة 4 أعلاه.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.