الفصل الثاني — المزايا › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 5
تستفيد من أحكام هذا الفصل استثمارات الإنشاء وتوسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل المتعلقة بالنشاطات والسلع التي ليست محل استثناء من المزايا. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م تحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا، التي تدعى في صلب النص "القوائم السلبية"، عن طريق التنظيم.
في ح الة ممارسة نشاط مختلط أو عدة نشاطات، لا تمنح المزايا المقررة في هذا القانون إلا لتلك القابلة للاستفادة من المزايا. ولهذا الغرض، يمسك المستفيد محاسبة تفصل الأرقام الموافقة للنشاطات القابلة للاستفادة من هذه المزايا.
تحدد أنواع الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وكيفيات تطبيق المزايا على استثمارات توسيع قدرات الإنتاج و/أو إعادة التأهيل، وكذا سقف المبالغ المشترطة للاستثمارات غير استثمارات الإنشاء للحصول على المزايا، عن طريق التنظيم.