قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 36
يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنشأ بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية، في انتظار تنصيب المراكز المذكورة في المادة 27 أعلاه.