الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 35
يحتفظ المستثمر بالحقوق المكتسبة فيما يخص المزايا والحقوق الأخرى التي استفاد منها بموجب التشريعات السابقة لهذا القانون، والتي أنشأت تدابير لتشجيع الاستثمارات.
تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بترقية وتطوير الاستثمار السابقة لهذا القانون وكذا مجموع النصوص اللاحقة، خاضعة لهذه القوانين إلى غاية انقضاء مدة هذه المزايا. 3 غشت سنة 2016 م المادّ ة 36 : يتكفل الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة المنشأ بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، بتطبيق أحكام هذا القانون، وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية، في انتظار تنصيب المراكز المذكورة في المادة 27 أعلاه.