قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
في حالة عدم احترام الالتزامات الناجمة عن تطبيق هذا القانون، أو تلك التي تعهد بها المستثمر، تسحب كل المزايا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تكون الاستثمارات التي تدخل في إطار الفقرة أعلاه، حسب الحالة، إما موضوع مقرر سحب المزايا، أو موضوع إجراء تجريد من الحقوق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.