الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 32
تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا القانون للمتابعة، خلال فترة الإعفاء.
تتم المتابعة التي تمارسها الوكالة من خلال مرافقة ومساعدة المستثمرين، وكذا جمع المعلومات الإحصائية المختلفة عن تقدم المشروع.
يلزم المستثمر بتقديم المعلومات المطلوبة إلى الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمة المتابعة الموكلة لها.
تحدد كيفيات جمع المعلومات عن تقدم المشاريع والتزامات المستثمرين، بعنوان المتابعة، وكذا العقوبات في حالة الإخلال بالالتزامات المكتتبة مقابل المزايا الممنوحة، عن طريق التنظيم.