الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 29
يمكن أن تكون الأصول المشكلة لرأس المال التقني المكتسب عن طريق المزايا، موضوع تنازل من أجل ممارسة النشاط الذي يتعلق بالاستثمار المسجل، شريطة الحصول على الترخيص المسلّم، حسب الحالة، من الوكالة أو مركز تسيير المزايا المختص إقليميا.
يلتزم المشتري أمام الهيئة المعنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بالاستفادة من تلك المزايا وفي حالة عدم التزامه، تسحب هذه المزايا.
غير أنّه، ومع مراعاة تسديد كل المزايا المستهلكة أو جزء منها، حسب الحالة، لا يخضع التنازل عن الأصول المنفردة إلا لتصريح أمام الوكالة أو مركز التسيير المختص إقليميا.
يعد كل تنازل دون تصريح أو ترخيص بمثابة تحويل مسار الامتياز وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجمركي والجبائي بالنسبة للحالات المماثلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.