الفصل الخامس — أجهزة الاستثمار
المادة 27
تنشأ لدى الوكالة أربعة (4) مراكز تضم مجموع المصالح المؤهلة لتقديم الخدمات الضرورية لإنشاء المؤسسات ودعمها وتطويرها، وكذا لإنجاز المشاريع :
- مركز تسيير المزايا، ويكلف بتسيير المزايا والتحفيزات المختلفة الموضوعة لفائدة الاستثمارات بواسطة التشريع الساري المفعول، باستثناء تلك الموكلة للوكالة، 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م
- مركز استيفاء الإجراءات، ويكلف بتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات إنشاء المؤسسات وإنجاز المشاريع،
- مركز الدعم لإنشاء المؤسسات، ويكلف بمساعدة ودعم إنشاء وتطوير المؤسسات،
- مركز الترقية الإقليمية، ويكلف بضمان ترقية الفرص والإمكانات المحلية.
يكون لقرارات أعضاء هذه المراكز الحجية أمام الإدارات التابعة لها.
تحدد صلاحيات هذه المراكز وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.