قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الثالث — أجل الإنجاز
المادة 20
يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في أجل متفق عليه مسبقا مع الوكالة.
يبدأ سريان أجل الإنجاز من تاريخ التسجيل المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ويدوّن في شهادة التسجيل المذكورة في المادة 8 أعلاه.
يمكن تمديد هذا الأجل طبقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.