قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الثاني — المزايا › القسم الرابع — المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
المادة 19
تضاف المزايا المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، إلى تلك التي يمكن الحصول عليها في المواد 12 و 13 و 15 و 16 أعلاه، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.