الفصل الثاني — المزايا › القسم الرابع — المزايا الاستثنائية لفائدة الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة للاقتصاد الوطني
المادة 17
تستفيد من المزايا الاستثنائية الاستثمارات التي تمثل أهمية خاصة للاقتصاد الوطني، والمعدة على أساس اتفاقية متفاوض عليها بين المستثمر والوكالة التي تتصرف باسم الدولة.
تبرم الوكالة هذه الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد معايير تأهيل الاستثمارات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وكذا محتوى وإجراءات معالجة ملف طلب الاستفادة من المزايا الاستثنائية، عن طريق التنظيم.