الفصل الثاني — المزايا › القسم الثالث — المزايا الإضافية لفائدة النشاطات ذات الامتياز و/أو المنشئة لمناصب الشغل
المادة 15
لا تلغي المزايا المحددة في المادتين 12 و 13 أعلاه، التحفيزات الجبائية والمالية الخاصة، المنشأة بموجب التشريع المعمول به، لفائدة النشاطات السياحية والنشاطات الصناعية والنشاطات الفلاحية. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م كما لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة، سواء تلك المنشأة بموجب التشريع المعمول به أو تلك المنصوص عليها في هذا القانون، إلى تطبيقها معا.
وفي هذه الحالة، يستفيد المستثمر من التحفيز الأفضل.