قانون رقم 16-09
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
الفصل الثاني — المزايا › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 10
تكون الاستفادة من مزايا الاستغلال المنصوص عليها في هذا القانون، على أساس محضر معاينة الشروع في مرحلة الاستغلال، تعدّه المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بناء على طلب المستثمر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.