قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 77
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة.
تبقى النصوص التطبيقية للأمر رقم 96-02 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، سارية المفعول إلى حين نشر الن صوص التطب يق ي ة لهذا الق انون، باس ت ث ناء ما يتعارض منها مع أحكامه.