الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثالث — اللجنة الوطنية للطعن
المادة 74
تبلّغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن في حالة تقديم طعن عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى وزير العدل، حافظ الأختام، ورئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة وإلى النائب العام المختص ومحافظ البيع بالمزايدة المعني، ويتم إعلام الغرفة الوطنية والغرفة الجهوية المعنية بذلك.
يجوز الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن أمام مجلس الدولة وفقا للتشريع المعمول به. 3 غشت سنة 2016 م لا يكون لهذا الطعن أثر موقف لتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.