الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 68
إذا ارتكب محافظ البيع بالمزايدة خطأ جسيما، سواء كان إخلالا بالتزاماته المهنية أو جريمة من جرائم القانون العام مما لا يسمح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، يمكن وزير العدل، حافظ الأختام، توقيفه فورا، بعد إجراء تحقيق أولي يتضمن تقديم توضيحات من محافظ البيع بالمزايدة المعني، وإبلاغ الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة بذلك.
وفي غير حالات المتابعة الجزائية، يتعين أن يحال محافظ البيع بالمزايدة أمام المجلس التأديبي المختص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ التوقيف وإلاّ أعيد إدماجه في ممارسة مهامه بقوة القانون.