قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الرابع — النظام التأديبي › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 65
لا يجوز إصدار أي عقوبة تأديبية دون الاستماع إلى محافظ البيع بالمزايدة المعني بالأمر أو بعد استدعائه قانونا وعدم امتثاله.
ويجب أن يستدعى محافظ البيع بالمزايدة المعني قبل خمسة عشر (15) يوما كاملة، على الأقل، من التاريخ المحدد لمثوله، عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق محضر قضائي ويمكنه الإطلاع على ملفه التأديبي بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيله.