قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 64
لا ينعقد المجلس التأديبي قانونا إلاّ بحضور أغلبية أعضائه، ويفصل في الدعوى التأديبية في جلسة مغلقة بأغلبية الأصوات وبقرار مسبب، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
غير أنه لا يتم إصدار عقوبة العزل إلاّ بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأعضاء المكونين للمجلس التأديبي.