الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — المجلس التأديبي
المادة 63
يخطر المجلس التأديبي من طرف وزير العدل، حافظ الأختام أو النائب العام المختص أو رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص محافظ بيع بالمزايدة، يحال ملفه التأديبي على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية التي ينتمي إليها.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس أو أحد أعضاء الغرفة الجهوية أو أحد أعضاء الغرفة الوطنية يحال الملف التأديبي من قبل رئيس الغرفة الوطنية على المجلس التأديبي للغرفة الجهوية غير تلك التي ينتمي إليها محافظ البيع بالمزايدة المتابع.
إذا كانت الدعوى التأديبية تخص رئيس الغرفة الوطنية، تحال على المجلس التأديبي الذي يحدده وزير العدل، حافظ الأختام.