الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الثاني — التفتيش والمراقبة
المادة 58
يجوز لوكيل الجمهورية مراقبة وتفتيش مكاتب محافظي البيع بالمزايدة التابعين لدائرة اختصاصه بحضور رئيس الغرفة الجهوية أو محافظ البيع بالمزايدة الذي يمثله أو بعد إشعاره قانونا.
المادّ ة 59 : يجب على رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة ورؤساء الغرف الجهوية أن يبلغوا النائب العام المختص بكل المخالفات المرتكبة من طرف محافظي البيع بالمزايدة، والتي وصلت إلى علمهم بأي وسيلة كانت.
الباب الرابع النظام التأديبي الفصل الأول العقوبات التأديبية المادّ ة 60 : دون الإخلال بالمسؤولية الجزائية والمدنية المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة عن كل تقصير في التزاماته المهنية أو بمناسبة تأديتها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادّ ة 61 : العقوبات التأديبية التي يمكن أن يتعرض لها محافظ البيع بالمزايدة هي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة أقصاها ستة (6) أشهر،
- العزل.
تحدد الأخطاء المهنية التي تترتب عليها العقوبات المذكورة في هذه المادة وكذا الخطأ التأديبي الجسيم المذكور في المادة 68 من هذا القانون، في النظام الداخلي للغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م