قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 53
تعد الهيئات المذكورة في المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون أنظمتها الداخلية التي تصدر بشأنها قرارات من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 54 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل عن طريق التنظيم.