الباب الثالث — تنظيم المهنة والتفتيش والمراقبة › الفصل الأول — تنظيم المهنة
المادة 50
ينشأ مجلس أعلى لمحافظي البيع بالمزايدة يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام، يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة.
المادّ ة 51 : تنشأ غرفة وطنية لمحافظي البيع بالمزايدة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تسهر على تنفيذ كل عمل يهدف إلى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها، وتتولى إعداد مدونة لأخلاقيات المهنة التي يتم نشرها في الجريدة الرسمية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام.