قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 46
يحظر على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول :
- استعمال المبالغ أو القيم المالية المودعة لديه، بأي صفة كانت، في غير الاستعمال المخصص لها ولو بصورة مؤقتة، ولا سيما إيداعها باسمه الخاص،
- الاحتفاظ ولو في حالة الاعتراض بالمبالغ الواجبة الدفع إلى قباضات الضرائب أو الخزينة العمومية.