قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السابع — المحاسبة والعمليات المالية والضمان
المادة 45
يقوم محافظ البيع بالمزايدة بتحصيل كل الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العمومية من طرف الملزمين بتسديدها، ويدفع مباشرة لقباضة الضرائب المبالغ الواجبة على زبائنه ويخضع في ذلك لمراقبة المصالح المختصة للدولة وفقا للتشريع المعمول به.
وينبغي على محافظ البيع بالمزايدة، زيادة على ذلك، فتح حساب ودائع لدى الخزينة العمومية تودع فيه المبالغ التي بحوزته.