قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 42
يسلّم وزير العدل، حافظ الأختام، لكل محافظ بيع بالمزايدة خاتما للدولة خاصا به، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على محافظ البيع بالمزايدة أن يودع توقيعه وعلامته لدى أمانة ضبط محكمة محل تواجد مكتبه وأمانة ضبط المجلس القضائي والغرفة الجهوية لمحافظي البيع بالمزايدة.