قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل السادس — السجلات والأختام
المادة 41
يمسك محافظ البيع بالمزايدة فهرسا للمحاضر التي يحررها وسجلات أخرى ترقم ويؤشر عليها من قبل رئيس المحكمة التي يقع مكتبه بدائرة اختصاصها.
يحدد شكل ونموذج هذه السجلات بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.