قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الخامس — إنابة محافظ البيع بالمزايدة والإدارة المؤقتة للمكتب
المادة 40
عند شغور مكتب محافظ البيع بالمزايدة بسبب الوفاة أو العزل أو التوقيف أو في غيرها من الحالات، وبناء على اقتراح من رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي البيع بالمزايدة، يعين وزير العدل، حافظ الأختام، محافظ بيع بالمزايدة تسند له مهمة تسيير المكتب إلى حين الانتهاء من إجراءات التصفية أو زوال المانع.