قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 37
دون الإخلال بالمتابعات الجزائية المحتملة، يتعرض محافظ البيع بالمزايدة إلى عقوبة العزل عند إخلاله بإحدى حالات التنافي المذكورة في هذا الفصل.