الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 36
يتعين على محافظ البيع بالمزايدة المنتخب لعضوية البرلمان أو رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو المنتدب فيها، إبلاغ الغرفة الجهوية المعنية في أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ مباشرة عهدته. 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م ما عدا في حالة انتماء محافظ البيع بالمزايدة إلى شركة مدنية مهنية، تقوم الغرفة الجهوية بتعيين محافظ بيع بالمزايدة لاستخلافه من دائرة اختصاص نفس المجلس القضائي يتولى تصريف الأمور الجارية.