قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الرابع — حالات التنافي
المادة 35
تتنافى ممارسة مهنة محافظ البيع بالمزايدة مع :
- العضوية في البرلمان،
- رئاسة أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أو الانتداب فيها،
- كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية، باستثناء التدريس والتكوين بصفة تعاقدية، طبقا للتشريع المعمول به،
- كل مهنة حرة أو خاصة.