الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثالث — حالات المنع
المادة 31
لا يجوز لمحافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يقوم بعمليات تقييم أو بيع الأموال التي :
- يكون فيها طرفا معنيا أو ممثلا أو مرخصا بأي صفة كانت،
- يكون فيها وكيلا أو متصرفا أو بأي صفة أخرى لصالح : * زوجه أو أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة، * أحد أقاربه أو أصهاره تجمعه به قرابة الحواشي ويدخل في ذلك العم وابن الأخ وابن الأخت.