قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تنشأ مكاتب عمومية لمحافظي البيع بالمزايدة تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به.
يمتد الاختصاص الإقليمي لمكتب محافظ البيع بالمزايدة إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي التابع له.