قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 23
يلتزم محافظ البيع بالمزايدة بضمان سلامة الأشياء المعهودة إليه، وعليه اتخاذ كل التدابير اللازمة لذلك أثناء عملية التخزين أو عند عرضها في قاعات العرض المهيأة لهذا الغرض.