قانون رقم 16-07
· ج.ر عدد 46 لسنة 2016
ملغى
قانون رقم 16-07 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة لمهنة محافظ البيع بالمزايدة وتحديد كيفيات تنظيمها وممارستها.