الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الثاني — مهام محافظ البيع بالمزايدة
المادة 14
يتعين على محافظ البيع بالمزايدة، تحت طائلة البطلان، أن يحرر العقود والسندات باللغة العربية، ويوقعها ويدمغها بختم الدولة.
تسجل وتحفظ أصولها وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.
المادّ ة 15 : يمنع على كل شخص وعلى كل ضابط عمومي آخر، ما لم يكن مرخصا له قانونا، التدخل في العمليات المذكورة أعلاه، تحت طائلة غرامة لا تتجاوز ربع 1( / )4 سعر الأشياء المقيمة أو المباعة.