الباب الثاني — الالتحاق بالمهنة وكيفيات ممارستها › الفصل الأول — شروط الالتحاق بالمهنة
المادة 10
يعين الحائزون على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة محافظ البيع بالمزايدة بصفتهم محافظي بيع بالمزايدة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.
المادّ ة 11 : يؤدي محافظ البيع بالمزايدة، قبل الشروع في ممارسة مهامه، أمام المجلس القضائي لمقر تواجد مكتبه، اليمين الآتية :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه!
وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوك محافظ البيع بالمزايدة الشريف والله على ما أقول شهيد". 29 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2016 م